السيد حسن الطباطبائي

283

كتاب الحج

بمعنى القصد إليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل ، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عن عمد ( 1 ) ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل . ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام ( 2 ) . [ مسألة : 1 ) يعتبر فيها القربة والخلوص ] ( مسألة : 1 ) يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو